السيد أحمد الموسوي الروضاتي

280

إجماعات فقهاء الإمامية

على يقين من الحدث ، وجب عليه الوضوء ، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء ، بنى على الوضوء وكان على طهارته . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر ذكره . . . * خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا * من الماء في قوله عليه السّلام " الماء من الماء " المراد به من المني * النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكره - الناصريات - الشريف المرتضى ص 140 ، 141 : المسألة 39 : كتاب الطهارة : عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال ، بشهوة ودفق أو بغير ذلك ، وقبل الغسل أو بعده ، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل . . . دليلنا بعد الإجماع المتكرر ما روي عنه عليه السّلام من قوله : « الماء من الماء » . وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله ، واسم الماء يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء « 1 » هذا الخبر على أن المراد به المني . . . وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ، ذكر الاحتلام أو لم يذكره . . . * الختانان إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل الناصريات - الشريف المرتضى ص 141 ، 143 : المسألة 40 : كتاب الطهارة : « التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال » هذا صحيح ، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ينزل ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال . والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم . . . وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه ، وسقط حكم الاختلاف المتقدم . والإجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف ، ويصير القول إجماعا . * يستباح بغسل الجنابة الصلاة وإن لم يجدد المغتسل الوضوء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 143 ، 144 : المسألة 41 : كتاب الطهارة :

--> ( 1 ) حديثه عن فقهاء العامة .